أولا : وضع نظام المعاملات المدنية مجموعة من الأحكام التي تنظم العقود وذلك بداية من الأحكام الخاصة بأركان العقد ومروراً ببطلان العقد وآثار العقد وحتى أحكام فسخ العقد، وفيما يلي سنوضح أبرز هذه الأحكام:
– 1أن يتحقق الرضى بتوافر الإيجاب والقبول بين المتعاقدين .
– 2أن يكون كلا الطرفان مستوفياً للأهلية اللازمة للتصرف و التعاقد.
–3 يجب أن يكون لدى الطرفين نية التعاقد وتحقيق الغرض المرجو.
ثانيا : ينشأ العقد بوجود إرادة إيجاب وقبول من قبل الطرفين وقد وضع نظام المعاملات المدنية ضوابط التعبير عن الإرادة والمتمثلة في الآتي:
أ/ يحدث الإيجاب والقبول بكافة ما يدل على الإرادة.
ب/ يمكن أن يكون التعبير عن الإرادة بعدة صور منها : ( اللفظ، الكتابة، الإشارة المفهومة، المعاطاة)، وذلك ما لم تتطلب الأنظمة أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة غير ذلك.
ج / ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة صراحة أو ضمناً، وذلك ما لم تتطلب الأنظمة أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة غير ذلك.
** انظر المواد رقم ( 33 و حتى 56 ) من نظام المعاملات المدنية .
ثالثا : دور العقد كأداة قانونية في نظام المعاملات المدنية :
إن الغاية الأساسية من العقود هي تحقيق الالتزام بين الأطراف بحيث يعتبر العقد وسيلة لتحقيق التزام الأطراف، وينظم العلاقات القانونية بين الأطراف وذلك لما يتضمن من حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم بحيث يحدد العقد بوضوح الالتزامات التي يجب على الأطراف الوفاء بها، ويمنح العقد الأطراف حقوق والتزامات متبادلة كما يتضمن ضوابط تنفيذها.
وكذلك يحدد العقد الحقوق المالية للأطراف وآلية تنفيذها وأسباب وحالات الإنهاء بالإضافة إلى توفير آلية لحل النزاعات.
رابعا : أنواع العقود المسماة الواردة المذكورة في نظام المعاملات المدنية ، نذكر منها :
1/عقد البيع:
وهو عقد بين البائع والمشتري، وبموجبه يقوم البائع بتمليك المبيع للمشتري وذلك مقابل ثمن نقدي.
2/ عقد المقايضة:
هو عقد قائم على مبادلة مال بمال على سبيل التمليك ولا يكون أي من المالين نقداً.
3/ عقد القرض:
هو دفع مال لمن ينتفع به (المقترض) على أن يرد مثله .
4/عقد الهبة:
وهو عقد بموجبه يقوم الواهب بتمليك الموهوب له مالاً دون عوض أو مقابل، على أن يكون ذلك في حياة الواهب.
5/عقد الإيجار:
وهو عقد بموجبه يقوم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك-العين المؤجرة- وذلك بمقابل يسمى الأجرة.
6/ عقد المقاولة:
وهو عقد بين المقاول وصاحب العمل، بموجبه يلتزم المقاول تجاه صاحب العمل بصنع شيء ما أو أداء عمل ما وذلك مقابل أجر، ولا يكون المقاول تابعاً لصاحب العمل ولا نائباً عنه.
7/ عقد الشراكة:
عرف النظام هذا العقد بأن الشركة عقد بموجبه يساهم شريكان أو أكثر في مشروع وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل أو مزيج منهما معاً بغرض اقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة.
** انظر الباب الأول : العقود الواردة على الملكية من نظام المعاملات المدنية .
خامسا: بطلان العقد :
يكون لكل ذي مصلحة حق طلب البطلان، ويكون للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، كما لا يزول البطلان بالإجازة.
و لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد، ولكل ذي مصلحة أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت.
كما أنه إذا كان العقد في جزء منه باطلاً ؛ يبطل الجزء فقط، إلا إذا تبين أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب إبطال العقد.
** انظر المواد رقم ( 81 و 84 ) من نظام المعاملات المدنية .
و في الختام ، يتضح أن نظام المعاملات المدنية قد شكل الأساس القانوني للعقود و الاتفاقيات و التعاملات القانونية بين الأفراد والكيانات القانونية المختلفة ، وأنه لابد من الالتزام ، وفهم ما جاء في النظام لتجنب بطلان العقد .
لذا إذا كنت تحتاج إلى مراجعة عقد أو صياغة عقد فأنت بحاجة إلى متخصص في العقود التجارية ، حيث يعد مكتب د. محمد بن عبدالرحمن الجابر للمحاماة ، محامي في الرياض ، و محامي تجاري ، و محامي شركات، خيارك الأفضل ، لما له من خبرة تزيد عن 20 عامًا في تقديم الخدمات القانونية لاسيما العقود التجارية ، لا تتردد بالاتصال بنا.
إضافة تعليق جديد